المبحث الثالث
الوضوء وفيه فصول
الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
أجزائه : وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور :
الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما
اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ،
وإن وجب ادخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك ،
ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ( 1 ) ولا يجوز النكس ، نعم لو
رد الماء منكوسا ، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه .
( مسألة 69 ) : غير مستوى الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى
متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع
قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف ، وأما غير مستوي الخلقة
- بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام
المتناسبتان مع ذلك الوجه .
( مسألة 70 ) : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ،
ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج
غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع
البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا .
هامش
( 1 ) على الأحوط .