تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر . ( 1 ) كتاب الصلاة - صلاة الآيات . . . ( مسألة 697 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ، ( 2 ) ويجوز لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ، والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان أو دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر ، ( 3 ) فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع ( 4 ) وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة . ( مسألة 698 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحت صلاته . ( مسألة 699 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ، واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ، والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ،
هامش
( 1 ) الامر وان كان كذلك في صورة المفروضة في المتن ، لكن اطلاق البطلان في كبرى المسألة مبني على الاحتياط . ( 2 ) بل على الأقوى . ( 3 ) بل الجواز بعيد مع عدم لزوم الضرر والحرج من فوات الغرض الدنيوي . ( 4 ) بل لا يجوز الا إذا كان بقاء النجاسة هتكا أو لا يتمكن من تطهيره بعد الصلاة فيجب حينئذ القطع والإزالة .