السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر . ( 1 )
كتاب الصلاة - صلاة الآيات . . .
( مسألة 697 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختيارا على الأحوط ، ( 2 ) ويجوز
لضرورة دينية ، أو دنيوية ، كحفظ المال ، وأخذ العبد من الإباق ، والغريم من الفرار ،
والدابة من الشراد ، ونحو ذلك ، بل لا يبعد جوازه لأي غرض يهتم به دينيا كان أو
دنيويا وإن لم يلزم من فواته ضرر ، ( 3 ) فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه
نجاسة ، جاز القطع ( 4 ) وإزالة النجاسة كما تقدم ، ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن
كانت منذورة ، لكن الأحوط استحبابا الترك ، بل الأحوط استحبابا ترك قطع
النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة .
( مسألة 698 ) : إذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحت صلاته .
( مسألة 699 ) : يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين والعبث باليد ،
واللحية والرأس ، والأصابع ، والقران بين السورتين ، ونفخ موضع السجود ،
والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطي والتثاؤب ، ومدافعة البول والغائط والريح ،
والتكاسل والتناعس ، والتثاقل والامتخاط ، ووصل احدى القدمين بالأخرى بلا
فصل بينهما ، وتشبيك الأصابع ، ولبس الخف ، أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ،
هامش
( 1 ) الامر وان كان كذلك في صورة المفروضة في المتن ، لكن اطلاق البطلان في
كبرى المسألة مبني على الاحتياط .
( 2 ) بل على الأقوى .
( 3 ) بل الجواز بعيد مع عدم لزوم الضرر والحرج من فوات الغرض الدنيوي .
( 4 ) بل لا يجوز الا إذا كان بقاء النجاسة هتكا أو لا يتمكن من تطهيره بعد الصلاة
فيجب حينئذ القطع والإزالة .