ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى
سائر النوافل ، ( 1 ) ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل .
الثامن : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى ، كما يتعارف عند
غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة ، وأما إذا لم يقصد به
الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع ، والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال ،
والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ، هذا فيما
إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهوا أو تقية ، أو كان الوضع
لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به .
التاسع : تعمد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة ، إماما كان أو مأموما أو منفردا ،
أخفت بها ، أو جهر ، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية ، أو لم يقصد به الدعاء ، ( 2 ) وإذا كان
سهوا فلا بأس به ، وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت
صلاته على الأظهر .
( مسألة 695 ) : إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما
يوجب بطلانها ، بنى على العدم .
( مسألة 696 ) : إذا علم أنه نام اختيارا ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نام في
أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة ، بنى على صحة الصلاة ، وأما إذا احتمل أن نومه
كان عن عمد ، وابطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة ، وكذلك إذا علم أنه
غلبه النوم قهرا ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في
هامش
( 1 ) والأحوط عدم التعدي .
( 2 ) بل وان قصد به الدعاء بعد تمام الفاتحة على الأحوط .