الخامس : القهقهة : وهي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ولا بأس
بالتبسم وبالقهقهة سهوا .
( مسألة 693 ) : لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار
الصوت لم تبطل صلاته ، والأحوط - استحبابا - الاتمام والإعادة .
السادس : تعمد البكاء المشتمل على الصوت ، ( 1 ) بل غير المشتمل عليه على
الأحوط وجوبا ، إذا كان لأمور الدنيا ، أو لذكر ميت ، فإذا كان خوفا من الله تعالى ،
أو شوقا إلى رضوانه ، أو تذللا له تعالى ، ولو لقضاء حاجة دنيوية ، فلا بأس به ،
وكذا ما كان منه على سيد الشهداء ( عليه السلام ) إذا كان راجعا إلى الآخرة ، كما لا بأس به إذا
كان سهوا ، أما إذا كان اضطرارا بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه ، فالظاهر أنه مبطل
أيضا . ( 2 )
السابع : الأكل والشرب ، وإن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة ، أما إذا
لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال ، ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ،
وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما
تقدم ، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به .
( مسألة 694 ) : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر ،
وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته ، والماء أمامه ، أو قريبا منه
قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم
صلاته والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ،
هامش
( 1 ) على الأحوط وجوبا .
( 2 ) على الأحوط .