تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط . ( مسألة 687 ) : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد . ( مسألة 688 ) : إذا قال : " سلام " ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا . ( مسألة 689 ) : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز ( 1 ) الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة . ( مسألة 690 ) : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط ، وإن كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام . ( مسألة 691 ) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس ، أو غيره تكلم وبطلت صلاته . ( مسألة 692 ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، ( 2 ) نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .
هامش
( 1 ) بل الأحوط الجواب بقوله " سلام عليكم " . ( 2 ) إذا كان التنبيه داعيا على قصد الذكر والدعاء والقراءة ، ولو كان بقصد التنبيه أو بقصده وبقصد الذكر تبطل الصلاة ، الا إذا كان جاهلا قاصرا وكان في غير تكبيرة الإحرام .