( مسألة 686 ) : إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على
الاخر على الأحوط .
( مسألة 687 ) : إذا سلم سخرية ، أو مزاحا ، فالظاهر عدم وجوب الرد .
( مسألة 688 ) : إذا قال : " سلام " ، بدون عليكم ، فالأحوط في الصلاة الجواب
بذلك أيضا .
( مسألة 689 ) : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز ( 1 )
الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة .
( مسألة 690 ) : يجب رد السلام فورا ، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج
عن صدق الجواب لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن
الصدق وجب على الأحوط ، وإن كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة
بعد الاتمام .
( مسألة 691 ) : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس ،
أو غيره تكلم وبطلت صلاته .
( مسألة 692 ) : إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير
وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، ( 2 ) نعم لو
لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت .
هامش
( 1 ) بل الأحوط الجواب بقوله " سلام عليكم " .
( 2 ) إذا كان التنبيه داعيا على قصد الذكر والدعاء والقراءة ، ولو كان بقصد التنبيه
أو بقصده وبقصد الذكر تبطل الصلاة ، الا إذا كان جاهلا قاصرا وكان في غير
تكبيرة الإحرام .