" عليكم السلام " ، أو بضميمة " ورحمة الله وبركاته " .
( مسألة 678 ) : إذا سلم بالملحون وجب الجواب ، والأحوط كونه صحيحا .
( مسألة 679 ) : إذا كان المسلم صبيا مميزا ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد .
( مسألة 680 ) : يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون
المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالأولى الجواب على
النحو المتعارف في الرد .
( مسألة 681 ) : إذا كانت التحية بغير السلام مثل : " صبحك الله بالخير " لم يجب
الرد وإن كان أحوط وأولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط - وجوبا - الرد ( 1 )
بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : " اللهم صبحه بالخير " .
( مسألة 682 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 683 ) : إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد
على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد ، وإن كان الراد صبيا مميزا
فالأحوط الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز
الرد وإن لم يرد واحد منهم .
( مسألة 684 ) : إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد
الجواب احتاج أيضا إلى الجواب ( 2 ) من دون فرق بين المصلي وغيره .
( مسألة 685 ) : إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على واحد منهما
الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد .
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا عدم الرد وان كان بقصد الدعاء .
( 2 ) على الأحوط ، فإذا أجاب المصلي فلا يترك الاحتياط بالإعادة .