تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص . ( مسألة 671 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والنفخ ، والأنين ، ( 1 ) والتأوه ونحوها وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت . ( مسألة 672 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أولا ، وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة . ( مسألة 673 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط . ( مسألة 674 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه . ( مسألة 675 ) : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة . ( مسألة 676 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم . ( مسألة 677 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ، فلو قال المسلم : " سلام عليكم " يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم " بل الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد ، والجمع ، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا : " عليك السلام " جاز الرد بأي صيغة كان ( 2 ) وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن ، فيقول في " سلام عليكم " :
هامش
( 1 ) وتبطل إذا كان الأنين عمديا الا إذا كان جاهلا قاصرا . ( 2 ) والأحوط وجوبا ان يرد بصيغة " سلام عليكم " .