المعاني ، مثل همزة الاستفهام ، ولام الاختصاص .
( مسألة 671 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والنفخ ، والأنين ، ( 1 ) والتأوه ونحوها
وإذا قال : آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت .
( مسألة 672 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمدا ، بين أن يكون مع مخاطب أولا ،
وبين أن يكون مضطرا فيه أو مختارا ، نعم لا بأس بالتكلم سهوا ولو لاعتقاد الفراغ
من الصلاة .
( مسألة 673 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال
الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط .
( مسألة 674 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما
إذا قال لشخص " غفر الله لك " فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم جوازه .
( مسألة 675 ) : الظاهر عدم جواز تسميت العاطس في الصلاة .
( مسألة 676 ) : لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية ، نعم
يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم .
( مسألة 677 ) : يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم ، فلو
قال المسلم : " سلام عليكم " يجب أن يكون جواب المصلي " سلام عليكم " بل
الأحوط وجوبا المماثلة في التعريف ، والتنكير والافراد ، والجمع ، نعم إذا سلم
المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلا : " عليك السلام " جاز الرد بأي صيغة كان ( 2 )
وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن ، فيقول في " سلام عليكم " :
هامش
( 1 ) وتبطل إذا كان الأنين عمديا الا إذا كان جاهلا قاصرا .
( 2 ) والأحوط وجوبا ان يرد بصيغة " سلام عليكم " .