تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق ، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ، ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء لتناول شئ من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحية والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم . ( مسألة 669 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى ، ( 1 ) وتصح الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ، وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال ( 2 ) وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى ، إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها ، وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة ، فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى . ( مسألة 670 ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد إتمامها . الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ( 3 ) ويلحق به الحرف الواحد المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به ( 4 ) بل الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف
هامش
( 1 ) مع الاتيان بالركوع أو السجدتين والا فعلى الأحوط . ( 2 ) بل منع . ( 3 ) وكان مفيدا للمعنى ، وفي غير المفيد على الأحوط . ( 4 ) إذا قصد معناه ، والا فعلى الأحوط ان علم معناه وهكذا في غير المفهم أيضا .