الثالث : ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق ،
والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتد به ، ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان
به بين صورتي العمد والسهو ، ولا بأس بمثل حركة اليد ، والإشارة بها ، والانحناء
لتناول شئ من الأرض ، والمشي إلى إحدى الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل
الحية والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك مما لا يعد منافيا للصلاة عندهم .
( مسألة 669 ) : الظاهر بطلان الصلاة فيما إذا أتى في أثنائها بصلاة أخرى ، ( 1 )
وتصح الصلاة الثانية مع السهو ، وكذلك مع العمد إذا كانت الصلاة الأولى نافلة ،
وأما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال ( 2 ) وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى
سهوا وتذكر في الأثناء فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى ، إلا إذا كانت الثانية
مضيقة فيتمها ، وإن كان التذكر بعد الركوع أتم الثانية إلا إذا كانت الأولى مضيقة ،
فيرفع اليد عما في يده ويستأنف الأولى .
( مسألة 670 ) : إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة
ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الرابع : الكلام عمدا ، إذا كان مؤلفا من حرفين ، ( 3 ) ويلحق به الحرف الواحد
المفهم مثل ( ق ) - فعل أمر من الوقاية - فتبطل الصلاة به ( 4 ) بل الظاهر قدح الحرف
الواحد غير المفهم أيضا ، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ، أو حروف
هامش
( 1 ) مع الاتيان بالركوع أو السجدتين والا فعلى الأحوط .
( 2 ) بل منع .
( 3 ) وكان مفيدا للمعنى ، وفي غير المفيد على الأحوط .
( 4 ) إذا قصد معناه ، والا فعلى الأحوط ان علم معناه وهكذا في غير المفهم أيضا .