تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
المبحث الثالث منافيات الصلاة وهي أمور : الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر ، أم أكبر ، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا ، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته ، ( 1 ) ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم . الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا ، من ريح أو نحوها ، والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، ( 2 ) أما إذا ذكره في الوقت أعاد ، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة - حينئذ - فضلا عن القضاء ، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض العمد ، وعدم وجوب القضاء ( 3 ) مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت ، ووجوب الإعادة ( 4 ) إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار ، وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان عمدا ، نعم هو مكروه .
هامش
( 1 ) الظاهر هو البطلان . ( 2 ) الا في صورة الاستدبار فيجب على الأحوط . ( 3 ) الا في صورة الالتفات إلى الخلف فيجب عليه القضاء على الأحوط . ( 4 ) على الأحوط .
منهاج الصالحين — صفحة 209 | الشيخ وحيد الخراساني