المبحث الثالث
منافيات الصلاة
وهي أمور :
الأول : الحدث ، سواء أكان أصغر ، أم أكبر ، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها
عمدا أو سهوا ، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته ، ( 1 )
ويستثنى من الحكم المذكور المسلوس والمبطون ونحوهما ، والمستحاضة كما تقدم .
الثاني : الالتفات بكل البدن عن القبلة ولو سهوا ، أو قهرا ، من ريح أو نحوها ،
والساهي إن لم يذكره إلا بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، ( 2 ) أما إذا ذكره في
الوقت أعاد ، إلا إذا كان لم يبلغ إحدى نقطتي اليمين واليسار فلا إعادة - حينئذ -
فضلا عن القضاء ، ويلحق بالالتفات بالبدن الالتفات بالوجه خاصة مع بقاء البدن
على استقباله إذا كان الالتفات فاحشا فيجري فيه ما ذكرناه من البطلان في فرض
العمد ، وعدم وجوب القضاء ( 3 ) مع السهو إذا كان التذكر خارج الوقت ، ووجوب
الإعادة ( 4 ) إذا كان التذكر في الوقت وكان انحراف الوجه بلغ نقطتي اليمين واليسار ،
وأما إذا كان الالتفات بالوجه يسيرا يصدق معه الاستقبال فلا بطلان ولو كان
عمدا ، نعم هو مكروه .
هامش
( 1 ) الظاهر هو البطلان .
( 2 ) الا في صورة الاستدبار فيجب على الأحوط .
( 3 ) الا في صورة الالتفات إلى الخلف فيجب عليه القضاء على الأحوط .
( 4 ) على الأحوط .