الفصل الرابع
كيفية الاستبراء
كيفية الاستبراء ( 1 ) من البول ، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثم
منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثم ينترها ثلاثا ، وفائدته طهارة البلل الخارج بعده إذا
احتمل أنه بول ، ولا يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل
الاستبراء - وإن كان تركه لعدم التمكن منه - أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني
بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء ، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة
المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى ، ولا استبراء للنساء ،
والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر
قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله .
( مسألة 65 ) : فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره .
كتاب الطهارة - الوضوء . . .
( مسألة 66 ) : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من
عادته فعله ، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها ، وإن كان
ظانا بالخروج .
( مسألة 67 ) : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه
الصحيح بنى على الصحة .
( مسألة 68 ) : لو علم بخروج المذي ، ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى
على طهارته ، وإن كان لم يستبرئ .
هامش
( 1 ) لا تنحصر بها وان كانت أحوطها .