وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل
اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتكئ - حال
الجلوس - على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ،
والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن - كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي
يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس - والمواضع المعدة لنزول القوافل ، واستقبال
قرص الشمس ، أو القمر بفرجه ، ( 1 ) واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض
الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصا الراكد ، والأكل والشرب حال
الجلوس للتخلي ، والكلام ( 2 ) بغير ذكر الله ، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله
تعالى عليهم .
( مسألة 64 ) : ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى ، ( 3 ) وإن كان من البول
فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه ، إذا لم يتغير بالنجاسة ، ولم تتجاوز نجاسة
الموضع عن المحل المعتاد ، ولم تصحبه ( 4 ) أجزاء النجاسة متميزة ، ولم تصحبه نجاسة
من الخارج أو من الداخل ، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا ، ( 5 ) ولكن
لا يجوز الوضوء به على الأحوط . ( 6 )
هامش
( 1 ) إذا كان مكشوفا .
( 2 ) إذا لم تكن ضرورة .
( 3 ) لم تثبت طهارته وانما الثابت العفو عنه .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) تقدم ان الثابت انه معفو عنه .
( 6 ) بل على الأقوى .