الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات ، وإن لم يتعد المخرج
تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار ، أو الخرق ، أو نحوهما من
الأجسام القالعة للنجاسة ، والماء أفضل ، والجمع أكمل .
( مسألة 59 ) : الأحوط - وجوبا ( 1 ) - اعتبار المسح بثلاثة أحجار أو نحوها ،
إذا حصل النقاء بالأقل .
( مسألة 60 ) : يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة . ( 2 )
( مسألة 61 ) : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وأما العظم والروث ،
فلا يحرم الاستنجاء بهما ، ولكن لا يطهر المحل به على الأحوط .
( مسألة 62 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، ولا تجب إزالة اللون
والرائحة ، ويجزئ في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح
بالأحجار عادة .
( مسألة 63 ) : إذا خرج مع الغائط أو قبله ، أو بعده ، نجاسة أخرى مثل الدم ،
ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلا الماء .
الفصل الثالث
مستحبات التخلي
يستحب للمتخلي - على ما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم - أن يكون
بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع
هامش
( 1 ) بل استحبابا .
( 2 ) ولا تكون فيها رطوبة مسرية .