تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية . ( مسألة 628 ) : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك ، وإن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضا . ( مسألة 629 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة ، وفي أفضليته للامام ، والمنفرد اشكال ، ( 1 ) وتقدم أن الأحوط لزوما ( 2 ) اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية . ( مسألة 630 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد " كذلك الله ربي " أو " ربنا " وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة : " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد فراغ الامام ، وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم ، في
هامش
( 1 ) والظاهر عدم الاشكال . ( 2 ) تقدم ان الأقوى عدم اللزوم .