الاجتزاء به ، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة
اجتزأ به وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ
الحمد بتخيل أنه في الأولتين ، فذكر أنه في الأخيرتين اجتزأ ، وكذا إذا قرأ سورة
التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الأولى ، فذكر أنه في الثانية .
( مسألة 628 ) : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع
صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في
قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك ، وإن كان الشك بعد
الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضا .
( مسألة 629 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الإخفاتية من القراءة ، وفي
أفضليته للامام ، والمنفرد اشكال ، ( 1 ) وتقدم أن الأحوط لزوما ( 2 ) اختيار الذكر
للمأموم في الصلوات الجهرية .
( مسألة 630 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن
يقول : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والأولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في
أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على
فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو
القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد " كذلك الله ربي " أو " ربنا " وأن يقول بعد
الفراغ من الفاتحة : " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد فراغ الامام ، وقراءة
بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم ، في
هامش
( 1 ) والظاهر عدم الاشكال .
( 2 ) تقدم ان الأقوى عدم اللزوم .