تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة ، وإذا كان عمدا بطلت الصلاة ، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف ومدخوله ، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة . والأحوط ( 1 ) الموالاة بين المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي ، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة ، وإذا فاتت عمدا فالأحوط - وجوبا ( 2 ) - الاتمام والاستئناف . ( مسألة 637 ) : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الاخر أنه ذكر ولو غلطا ، ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها . الفصل الخامس في الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ، ونقيصته عمدا وسهوا ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، وعدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا ، ويجب فيه أمور :
هامش
( 1 ) بل الأقوى . ( 2 ) بل الأقوى الاستيناف .
منهاج الصالحين — صفحة 189 | الشيخ وحيد الخراساني