الأول : الانحناء بقصد الخضوع قدر ما اتصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ،
وغير مستوى الخلقة لطول اليدين ، أو قصرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس
باختلاف أفراد مستوى الخلقة ، فإن لكل حكم نفسه .
الثاني : الذكر ، ويجزئ منه " سبحان ربي العظيم وبحمده " ، أو " سبحان الله "
ثلاثا ، بل يجزئ مطلق الذكر ، من تحميد ، وتكبير ، وتهليل ، وغيرها ، إذا كان بقدر
الثلاث الصغريات ، مثل : " الحمد لله " ثلاثا ، أو " الله أكبر " ثلاثا ، ويجوز الجمع بين
التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار ،
ويشترط في الذكر ، العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة
في الحركات الاعرابية والبنائية .
الثالث : الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط وجوبا ذلك في الذكر
المندوب ، إذا جاء به بقصد الخصوصية ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى
حد الركوع .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما .
الخامس : الطمأنينة حال القيام المذكور ، وإذا لم يتمكن لمرض ، أو غيره
سقطت ، وكذا الطمأنينة حال الذكر ، فإنها تسقط لما ذكر ، ولو ترك الطمأنينة في
الركوع سهوا بأن لم يبق في حده ، بل رفع رأسه بمجرد الوصول إليه ، ثم ذكر بعد رفع
الرأس فالأحوط ( 1 ) إتمام الصلاة ثم الإعادة .
( مسألة 638 ) : إذا تحرك حال الذكر الواجب بسبب قهري وجب عليه
السكوت حال الحركة ، وإعادة الذكر ، وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامدا
هامش
( 1 ) استحبابا .