إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى مطلقا ، نعم يجوز العدول من غيرهما - ولو
بعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها ، أو ضيق
الوقت عن إتمامها ، أو كون الصلاة نافلة .
( مسألة 624 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا فيه على
قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة ،
أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى ، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان
من سورة التوحيد ، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت ، والأحوط
وجوبا ( 1 ) عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين
التوحيد والجحد إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط .
( مسألة 625 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة
والتسبيح ، وصورته : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " هذا في غير
المأموم في الصلوات الجهرية ، وأما فيه فالأحوط لزوما ( 2 ) اختيار التسبيح ، وتجب
المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا ،
والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى
البسملة على الأحوط وجوبا .
( مسألة 626 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له
القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى .
( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر ، فالظاهر عدم
هامش
( 1 ) بل استحبابا .
( 2 ) الأقوى عدم اللزوم .