تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الأخرى مطلقا ، نعم يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها ، أو كون الصلاة نافلة . ( مسألة 624 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الثانية من صلاة الجمعة ، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى ، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد ، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت ، والأحوط وجوبا ( 1 ) عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين التوحيد والجحد إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط . ( مسألة 625 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية ، وأما فيه فالأحوط لزوما ( 2 ) اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية ، ويجزئ ذلك مرة واحدة ، والأحوط استحبابا التكرار ثلاثا ، والأفضل إضافة الاستغفار إليه ، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة على الأحوط وجوبا . ( مسألة 626 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأخرى . ( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر ، فالظاهر عدم
هامش
( 1 ) بل استحبابا . ( 2 ) الأقوى عدم اللزوم .
منهاج الصالحين — صفحة 186 | الشيخ وحيد الخراساني