صلاة الصبح ، وسورة الأعلى ، والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة
النصر ، والتكاثر ، في العصر ، والمغرب ، وسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة
الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في
الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ،
وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين ،
ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الأولى ، والتوحيد في الثانية ، وإذا عدل عن
غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطى أجر السورة التي عدل عنها ، مضافا إلى
أجرهما .
( مسألة 631 ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها
بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلا سورة التوحيد ،
فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية .
( مسألة 632 ) : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة
وهما من القرآن ، ويجوز انشاء الخطاب بمثل : " إياك نعبد وإياك نستعين " مع قصد
القرآنية ، وكذا انشاء الحمد بقوله : " الحمد لله رب العالمين " وانشاء المدح بمثل
" الرحمن الرحيم " .
( مسألة 633 ) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد
الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .
كتاب الصلاة - الركوع . . .
( مسألة 634 ) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها بحيث فاتت
الطمأنينة فالأحوط - استحبابا - إعادة ما قرأ في تلك الحال .
( مسألة 635 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة الجهرية .
( مسألة 636 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه
منهاج الصالحين — صفحة 188
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٨٨