تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الصراط بالصاد ، والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو . ( مسألة 614 ) : إذا لم يقف على أحد ، في قل هو الله أحد ، ووصله ب‍ ( الله الصمد ) فالأحوط أن يقول أحدن الله الصمد ، بضم الدال وكسر النون . ( مسألة 615 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة . ( مسألة 616 ) : الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة ( عليهم السلام ) . ( مسألة 617 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب ، والعشاء ، والاخفات في غير الأوليين منهما ، وكذا في الظهر ، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة ، أما فيه فيستحب ( 2 ) الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الأقوى . ( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلت صلاته ، وإذا كان ناسيا ، أو جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذا تذكر الناسي ، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
هامش
( 1 ) إذا لم يكن مقصرا في اعتقاده . ( 2 ) لا يترك الاحتياط بالجهر فيها .