تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( مسألة 619 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الإخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه . ( مسألة 620 ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، والأحوط ( 1 ) في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه . ( مسألة 621 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية ، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بقدر الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط وجوبا أن يكون بقدرها أيضا ، بل الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها . ( مسألة 622 ) : تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار . ( مسألة 623 ) : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد ، والتوحيد ، وأما فيهما فلا يجوز العدول من
هامش
( 1 ) بل الأقوى .