( مسألة 619 ) : لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ،
ويجب عليهن الاخفات في الإخفاتية ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 620 ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه
وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، وإن كان لا يظهر جوهر
الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، والأحوط ( 1 ) في الاخفات أن
يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .
( مسألة 621 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف ،
ولا يمكنه التعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق
الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ،
وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والأحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض
البقية ، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والأحوط - وجوبا - أن يكون
بقدر الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ، والأحوط
وجوبا أن يكون بقدرها أيضا ، بل الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع ، وإذا
عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .
( مسألة 622 ) : تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين وإن كان
الأحوط استحبابا الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
( مسألة 623 ) : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز
النصف ، والأحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ
الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد ، والتوحيد ، وأما فيهما فلا يجوز العدول من
هامش
( 1 ) بل الأقوى .