تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا . ( مسألة 602 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربك ) . ( مسألة 603 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة . ( مسألة 604 ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة . ( مسألة 605 ) : سورتا الفيل والايلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح ، فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما . ( مسألة 606 ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها ، والحذف ، والقلب ، والادغام ، والمد الواجب ، وغير ذلك ، فإن أخل بشئ من ذلك بطلت القراءة .