عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .
( مسألة 602 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة ، أو منضمة إلى سورة
أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ، ويعود إلى صلاته فيتمها ، وكذا الحكم لو
قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ،
اقرأ باسم ربك ) .
( مسألة 603 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها - عدا سورة
براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ
البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها
لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد
التعيين ، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته
ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
( مسألة 604 ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان
الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
( مسألة 605 ) : سورتا الفيل والايلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى
وألم نشرح ، فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لا بد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة
الواقعة بينهما .
( مسألة 606 ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها
على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأسلوب
العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها ،
والحذف ، والقلب ، والادغام ، والمد الواجب ، وغير ذلك ، فإن أخل بشئ من ذلك
بطلت القراءة .
منهاج الصالحين — صفحة 182
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٨٢