السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها .
( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف
من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار
على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية .
( مسألة 599 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور
الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة
الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يكن قد
أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء .
( مسألة 600 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال ، فإذا
قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته ، ( 1 ) وإن عصى
فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة ، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية
السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت
صلاته ، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه ( 2 ) وأتم صلاته ، وسجد بعدها على
الأحوط ، ( 3 ) فإن سجد وهو في الصلاة بطلت . ( 4 )
( مسألة 601 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى
السجود وأتم صلاته ، والأحوط - وجوبا ( 5 ) - السجود أيضا بعد الفراغ ، والظاهر
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا اتمام الصلاة والإعادة .
( 2 ) على الأحوط وأتم السورة وأتى بسورة أخرى بقصد القربة المطلقة .
( 3 ) بل على الأقوى .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) بل استحبابا .