تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها . ( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها ، والأظهر كفاية الضرورة العرفية . ( مسألة 599 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء . ( مسألة 600 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال ، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة ، فإن سجد بطلت صلاته ، ( 1 ) وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة ، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته ، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه ( 2 ) وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الأحوط ، ( 3 ) فإن سجد وهو في الصلاة بطلت . ( 4 ) ( مسألة 601 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والأحوط - وجوبا ( 5 ) - السجود أيضا بعد الفراغ ، والظاهر
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا اتمام الصلاة والإعادة . ( 2 ) على الأحوط وأتم السورة وأتى بسورة أخرى بقصد القربة المطلقة . ( 3 ) بل على الأقوى . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) بل استحبابا .