ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة
كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان ،
والأولى ( 1 ) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .
( مسألة 593 ) : إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته
الصلاة قائما - صلى قائما ، وأومأ للركوع ، والأحوط استحبابا ( 2 ) أن يعيد صلاته مع
الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا .
( مسألة 594 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم
إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه
استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل
الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق
الوقت ، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن
أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن
قيام ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ، أعاد
صلاته ، وإلا لم تجب الإعادة . ( 3 )
( مسألة 595 ) : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء
اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا ، وكان
في الجزء اللاحق ركنا .
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا .
( 2 ) بل وجوبا .
( 3 ) بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة .