تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان ، والأولى ( 1 ) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه . ( مسألة 593 ) : إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما ، وأومأ للركوع ، والأحوط استحبابا ( 2 ) أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا . ( مسألة 594 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت ، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ، أعاد صلاته ، وإلا لم تجب الإعادة . ( 3 ) ( مسألة 595 ) : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا ، وكان في الجزء اللاحق ركنا .
هامش
( 1 ) بل الأحوط وجوبا . ( 2 ) بل وجوبا . ( 3 ) بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الإعادة .