( مسألة 596 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وارسال اليدين ووضع
الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم
أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين
مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، ( 1 ) وأن
يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل
بين يدي المولى الجليل .
كتاب الصلاة - القراءة . . .
الفصل الرابع
في القراءة
يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة
الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط ( 2 ) -
بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل
الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة
قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما ، أو نسي
إحداهما وذكر بعد الركوع .
( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب
في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في
كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت
هامش
( 1 ) هذا بالنسبة إلى الرجل ، واما المرأة فيستحب لها الجمع بين قدميها .
( 2 ) بل على الأقوى .