تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( مسألة 596 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، ( 1 ) وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل . كتاب الصلاة - القراءة . . . الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط ( 2 ) - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وكذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع . ( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت
هامش
( 1 ) هذا بالنسبة إلى الرجل ، واما المرأة فيستحب لها الجمع بين قدميها . ( 2 ) بل على الأقوى .