- استحبابا - أن يقوم منتصبا ، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد
سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام ،
وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى ، وإن كانت الغفلة قبل
تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت
صلاته .
( مسألة 591 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب ، فإذا انحنى أو
مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة
عرفا ، ( 1 ) نعم لا بأس باطراق الرأس .
وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والأحوط - استحبابا ( 2 ) -
الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقط ، ولا على
أصل القدمين فقط ، والظاهر جواز ( 3 ) الاعتماد على عصا أو جدار أو انسان في القيام
على كراهية ، بل الأحوط ترك ذلك مع الامكان .
( مسألة 592 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ، ولو منحنيا ، أو منفرج
الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب ،
والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام .
هذا مع الامكان ، والا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى
الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ،
هامش
( 1 ) وكذا إذا كان خارجا عما هو المتعارف على الأحوط وجوبا .
( 2 ) بل وجوبا .
( 3 ) الأحوط وجوبا عدم الاعتماد في حال الاختيار .