الصفات الجلالية ، أو الجمالية ، وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة ، والراء من أكبر .
( مسألة 583 ) : يجب فيها القيام التام فإذا تركه - عمدا أو سهوا - بطلت ، من
غير فرق بين المأموم الذي أدرك الامام راكعا وغيره ، بل يجب التربص في الجملة
حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما ، وأما الاستقرار في القيام المقابل للمشي والتمايل
من أحد الجانبين إلى الاخر ، أو الاستقرار بمعنى الطمأنينة ، فهو وإن كان واجبا حال
التكبير ، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة .
كتاب الصلاة - القيام . . .
( مسألة 584 ) : الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه ، فإن عجز عن النطق
أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه ، والأحوط الأولى ( 1 ) أن يحرك بها لسانه إن أمكن .
( مسألة 585 ) : يشرع الاتيان بست تكبيرات ، مضافا إلى تكبيرة الاحرام
فيكون المجموع سبعا ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، والأولى أن
يقصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام .
( مسألة 586 ) : يستحب للامام الجهر بواحدة ، والاسرار بالبقية ، ويستحب أن
يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الاذنين ، أو مقابل الوجه ، أو إلى النحر ،
مضمومة الأصابع حتى الابهام والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .
( مسألة 587 ) : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على
الأولى ، وإن شك في صحتها بنى على الصحة ، وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما
بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .
( مسألة 588 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي
بثلاث منها ثم يقول : " اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت
هامش
( 1 ) بل الأقوى .