( مسألة 581 ) : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه
فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فعدل إليها أيضا صح .
الفصل الثاني
في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ،
ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت ( 1 ) حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ،
وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، ( 2 ) فإذا جاء
بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى
خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها
سهوا ، ويجب الاتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو
يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز
فبترجمتها . ( 3 )
( مسألة 582 ) : الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان ،
أو غيره ، ولا بما بعدها ( 4 ) من بسملة ، أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشئ من
هامش
( 1 ) بل بالشروع فيها وعلى الأحوط .
( 2 ) بطلانها بزيادتها في الجاهل القاصر مبني على الاحتياط .
( 3 ) الأحوط وجوبا الاتيان بالترجمة أولا ، ثم الاتيان بمرادفها بقصد الأعم من
الافتتاح والذكر .
( 4 ) الاحتياط بالنسبة إلى وصلها بما بعدها استحبابي .