تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( مسألة 581 ) : الأظهر جواز ترامي العدول ، فإذا كان في فائتة فذكر أن عليه فائتة سابقة ، فعدل إليها فذكر أن عليه فائتة أخرى سابقة عليها ، فعدل إليها أيضا صح . الفصل الثاني في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح وصورتها : ( الله أكبر ) ولا يجزئ مرادفها بالعربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وإذا تمت ( 1 ) حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمدا وسهوا ، وتبطل بزيادتها عمدا ، ( 2 ) فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضا واحتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع ، وتصح بالوتر ، والظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهوا ، ويجب الاتيان بها على النهج العربي - مادة وهيئة - والجاهل يلقنه غيره أو يتعلم ، فإن لم يمكن اجتزأ منها بالممكن ، فإن عجز جاء بمرادفها وإن عجز فبترجمتها . ( 3 ) ( مسألة 582 ) : الأحوط - وجوبا - عدم وصلها بما قبلها من الكلام دعاءا كان ، أو غيره ، ولا بما بعدها ( 4 ) من بسملة ، أو غيرها ، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشئ من
هامش
( 1 ) بل بالشروع فيها وعلى الأحوط . ( 2 ) بطلانها بزيادتها في الجاهل القاصر مبني على الاحتياط . ( 3 ) الأحوط وجوبا الاتيان بالترجمة أولا ، ثم الاتيان بمرادفها بقصد الأعم من الافتتاح والذكر . ( 4 ) الاحتياط بالنسبة إلى وصلها بما بعدها استحبابي .
منهاج الصالحين — صفحة 175 | الشيخ وحيد الخراساني