تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام . ( مسألة 574 ) : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الامر ، بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الامر ، وإذا سئل أجاب بذلك ، ولا فرق بين أول الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ النية التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية . ( مسألة 575 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الاتيان بالقاطع ، ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت ، وكذا إذا أتى ببعض الاجزاء ثم عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ منها ، صحت وأتمها . ( مسألة 576 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ، فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها ، وإن أتى بالظهر بطلت ، إلا إذا رأى نفسه فعلا في صلاة العصر ، وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر ، أو أنه نواها ظهرا ، فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا . ( مسألة 577 ) : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة ، وفي العكس تصح نافلة . ( مسألة 578 ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ، أو غيرها ، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة . ( مسألة 579 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :