عنده ثوب معلوم الطهارة ، وكذا إذا صلى في موضع الزحام لاحتمال التمكن من
الاتمام فاتفق تمكنه صحت صلاته ، وإن كان يمكنه الصلاة في غير موضع الزحام .
( مسألة 574 ) : قد عرفت أنه لا يجب - حين العمل - الالتفات إليه تفصيلا
وتعلق القصد به ، بل يكفي الالتفات إليه وتعلق القصد به قبل الشروع فيه وبقاء ذلك
القصد اجمالا على نحو يستوجب وقوع الفعل من أوله إلى آخره عن داعي الامر ،
بحيث لو التفت إلى نفسه لرأى أنه يفعل عن قصد الامر ، وإذا سئل أجاب بذلك ،
ولا فرق بين أول الفعل وآخره ، وهذا المعنى هو المراد من الاستدامة الحكمية بلحاظ
النية التفصيلية حال حدوثها ، أما بلحاظ نفس النية فهي استدامة حقيقية .
( مسألة 575 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ، أو نوى الاتيان بالقاطع ،
ولو بعد ذلك ، فإن أتم صلاته على هذا الحال بطلت ، وكذا إذا أتى ببعض الاجزاء ثم
عاد إلى النية الأولى ، وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشئ منها ، صحت
وأتمها .
( مسألة 576 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ، فإن
لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمها ، وإن أتى بالظهر بطلت ، إلا إذا رأى نفسه
فعلا في صلاة العصر ، وشك في أنه نواها عصرا من أول الأمر ، أو أنه نواها ظهرا ،
فإنه حينئذ يحكم بصحتها ويتمها عصرا .
( مسألة 577 ) : إذا دخل في فريضة ، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة صحت فريضة ،
وفي العكس تصح نافلة .
( مسألة 578 ) : إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة ، وشك في أنه نوى ما قام إليها ،
أو غيرها ، فالأحوط الاتمام ثم الإعادة .
( مسألة 579 ) : لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى ، إلا في موارد :
منهاج الصالحين — صفحة 173
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٧٣