منها : ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين - كالظهرين والعشاءين - وقد
دخل في الثانية قبل الأولى ، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء .
ومنها : إذا كانت الصلاتان قضائيتين ، فدخل في اللاحقة ، ثم تذكر أن عليه
سابقة ، فإنه يجب أن يعدل إلى السابقة ، في المترتبتين ، ويجوز العدول في غيرهما .
كتاب الصلاة - تكبيرة الإحرام . . .
ومنها : ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة ، فإنه يجوز العدول إلى
الفائتة ، وإنما يجوز العدول في الموارد المذكورة ، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله ، أما إذا
ذكر في ركوع رابعة العشاء ، أنه لم يصل المغرب فإنها تبطل ، ولا بد من أن يأتي
بها بعد أن يأتي بالمغرب .
ومنها : ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة
الجمعة ، وتذكر بعد أن تجاوز النصف ( 1 ) فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم
يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها .
ومنها : ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة ، فإنه يستحب له العدول
بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم يتمها ويدخل في الجماعة .
ومنها : ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها
إلى التمام ، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل
إلى القصر ، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته .
( مسألة 580 ) : إذا عدل في غير محل العدول ، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى
ما نواه أولا ، وإن فعل شيئا فإن كان عامدا بطلت الصلاتان ، وإن كان ساهيا ثم
التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا ، أو سجدتين .
هامش
( 1 ) بل مطلقا .