تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب . ( مسألة 568 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد : الأول : في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الأذان والإقامة في الخارج . الثاني : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع . الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماما ، أم مأموما ، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، ( 1 ) ويشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الامام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط ، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في الوقت اشكال ، ( 2 ) والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد . الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما ، أو مأموما ، أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، وإن سمع أحدهما لم يجز عن الاخر . الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم
هامش
( 1 ) الأظهر عدم السقوط . ( 2 ) بل الأظهر هو الاعتبار .