وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب .
( مسألة 568 ) : يسقط الأذان والإقامة جميعا في موارد :
الأول : في الصلاة جماعة إذا سمع الامام الأذان والإقامة في الخارج .
الثاني : الداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .
الثالث : الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة ، سواء صلى جماعة إماما ، أم
مأموما ، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما في أرض
المسجد ، والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، ( 1 ) ويشترط أيضا أن تكون
الجماعة السابقة بأذان وإقامة ، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة
عليها وإقامتها ، فلا سقوط ، وأن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الامام فاسقا مع
علم المأمومين به فلا سقوط ، وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيتين واشتراكهما في
الوقت اشكال ، ( 2 ) والأحوط الاتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز
الاتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد .
الرابع : إذا سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما ، أو
مأموما ، أم منفردا ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، وإن سمع أحدهما
لم يجز عن الاخر .
الفصل الثاني
فصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم
هامش
( 1 ) الأظهر عدم السقوط .
( 2 ) بل الأظهر هو الاعتبار .