تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره . الفصل الثالث يشترط فيهما أمور : الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك . الثاني والثالث : العقل والايمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته اشكال . الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبا ، ( 1 ) نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى . الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول . السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخل بها أعاد .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 168 | الشيخ وحيد الخراساني