أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على
خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله كل فصل مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن
فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل
التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر .
وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال
الشهادتين بالشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .
الفصل الثالث
يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والايمان ، وفي الاجتزاء بأذان المميز وإقامته اشكال .
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم
على الأحوط وجوبا ، ( 1 ) نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت
وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا
قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل
الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة ، فإذا
أخل بها أعاد .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .