تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
الترتيب المتقدم . كتاب الصلاة - مستحبات مكان المصلي . . . ( مسألة 558 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط ( 1 ) إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة ، وان التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . ( 2 ) ( مسألة 559 ) : يعتبر في مكان الصلاة ( 3 ) أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار ، وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها ، وإن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
هامش
( 1 ) ان كانت الغلطة في السجدة الواحدة فلا بد من اعادتها ، والأحوط وجوبا الاتيان بسجدتي السهو ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة ، وان كانت في السجدتين فالصلاة باطلة . ( 2 ) استحبابا ، والاتيان بسجدتي السهو قبلها وجوبا . ( 3 ) الفريضة .