الترتيب المتقدم .
كتاب الصلاة - مستحبات مكان المصلي . . .
( مسألة 558 ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح
السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط ( 1 ) إعادة السجدة الواحدة
حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة ، وان التفت في أثناء السجود
رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت ، ومع ذلك
فالأحوط إعادة الصلاة . ( 2 )
( مسألة 559 ) : يعتبر في مكان الصلاة ( 3 ) أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي
ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة ، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت
معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول
الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار ،
وأمثالهما ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا
فات واحد منهما ، إلا مع الضرورة ، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو
نحوها ، وإن لم يتمكن من الاستقبال ، إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن
لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحبابا تحري الأقرب إلى القبلة
فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
هامش
( 1 ) ان كانت الغلطة في السجدة الواحدة فلا بد من اعادتها ، والأحوط وجوبا
الاتيان بسجدتي السهو ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة ، وان كانت في
السجدتين فالصلاة باطلة .
( 2 ) استحبابا ، والاتيان بسجدتي السهو قبلها وجوبا .
( 3 ) الفريضة .