السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله ، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر
للاعلام .
الفصل الرابع
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في
أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام
بعد قول المقيم " قد قامت الصلاة " إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين
في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة ، والافصاح بالألف والهاء
من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الاذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ، ورفعه إذا
كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ،
وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات .
الفصل الخامس
من ترك الأذان والإقامة ، أو أحدهما عمدا ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها
واستئنافها على الأحوط ، ( 1 ) وإذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما
لم يركع ، وإذا نسي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل
القراءة ، ولا يبعد ( 2 ) الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) بل بعيد .