تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
السابع : العربية وترك اللحن . الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله ، نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للاعلام . الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم " قد قامت الصلاة " إلا فيما يتعلق بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان والحدر في الإقامة ، والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الاذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ، ورفعه إذا كان المؤذن ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك مما هو مذكور في المفصلات . الفصل الخامس من ترك الأذان والإقامة ، أو أحدهما عمدا ، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها واستئنافها على الأحوط ، ( 1 ) وإذا تركهما عن نسيان يستحب له القطع لتداركهما ما لم يركع ، وإذا نسي الإقامة وحدها فالظاهر استحباب القطع لتداركها إذا ذكر قبل القراءة ، ولا يبعد ( 2 ) الجواز لتداركهما أو تدارك الإقامة مطلقا .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى . ( 2 ) بل بعيد .