تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( مسألة 560 ) : الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وإن كان الأحوط تركه ، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختيارا . ( مسألة 561 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى ( 1 ) والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ، وأفضل البيوت المخدع . ( مسألة 562 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) بل قيل : انها أفضل من المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة . ( مسألة 563 ) : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى ، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه . ( مسألة 564 ) : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر ، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده . ( مسألة 565 ) : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض
هامش
( 1 ) بل ثم الأقصى .