( مسألة 560 ) : الأقوى جواز ايقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا
وإن كان الأحوط تركه ، أما اضطرارا فلا اشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو
اختيارا .
( مسألة 561 ) : تستحب الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة
فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثم مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف
صلاة ، ثم مسجد الكوفة والأقصى ( 1 ) والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثم مسجد
الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ثم
مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل ،
وأفضل البيوت المخدع .
( مسألة 562 ) : تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) بل قيل : انها أفضل من
المساجد ، وقد ورد أن الصلاة عند علي ( عليه السلام ) بمائتي ألف صلاة .
( مسألة 563 ) : يكره تعطيل المسجد ، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى ،
مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف معلق قد وقع عليه
الغبار لا يقرأ فيه .
( مسألة 564 ) : يستحب التردد إلى المساجد ، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من
مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه
عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير
علة كالمطر ، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده .
( مسألة 565 ) : يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض
هامش
( 1 ) بل ثم الأقصى .