تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
مرور أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب . ( مسألة 566 ) : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة والمجزرة ، والموضع المعد للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ، والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق ، وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت ، وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ، ولو سراجا ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين حائل ، أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدامه انسان مواجه له ، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها . كتاب الصلاة - الأذان والإقامة . . . المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث المبحث الأول الأذان والإقامة وفيه فصول الفصل الأول يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا للرجال ، بل الأحوط - استحبابا - لهم الاتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية . ( مسألة 567 ) : يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر ، ( 1 )
هامش
( 1 ) في عرفات ، كما أن السقوط للعشاء يختص بمن في المزدلفة .