مرور أحد قدامه ، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب .
( مسألة 566 ) : قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام ، والمزبلة والمجزرة ، والموضع
المعد للتخلي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل ، والبغال ، والحمير ،
والغنم ، بل في كل مكان قذر ، وفي الطريق ، وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت ،
وفي مجاري المياه ، والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار
مضرمة ، ولو سراجا ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ،
والصلاة على القبر وفي المقبرة ، أو أمامه قبر ، وبين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين
حائل ، أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدامه انسان مواجه له ، وهناك
موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها .
كتاب الصلاة - الأذان والإقامة . . .
المقصد الخامس
أفعال الصلاة وما يتعلق بها وفيه مباحث
المبحث الأول الأذان والإقامة وفيه فصول
الفصل الأول
يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الفرائض اليومية أداءا وقضاءا ،
حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو امرأة ، ويتأكدان
في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة وأشدهما تأكدا الإقامة خصوصا
للرجال ، بل الأحوط - استحبابا - لهم الاتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في
النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .
( مسألة 567 ) : يسقط الأذان للعصر عزيمة يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر ، ( 1 )
هامش
( 1 ) في عرفات ، كما أن السقوط للعشاء يختص بمن في المزدلفة .