تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما . ( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، ( 1 ) فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شئ آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار . ( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ، ( 2 ) وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا . ( مسألة 556 ) : إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مؤميا للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد . ( مسألة 557 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على
هامش
( 1 ) والأحوط تقديم المتخذ من القطن والكتان على المتخذ من الصوف والوبر ، وإن لم يتيسر السجود على الثوب فالأحوط وجوبا تقديم السجود على العقيق وأمثاله والقرطاس المتخذ من القطن ، وإن لم يتيسر ذلك أيضا فعلى القرطاس المتخذ من الإبريسم والحرير . ( 2 ) بل على الأقوى .
منهاج الصالحين — صفحة 163 | الشيخ وحيد الخراساني