( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة
معدودة صبغا ، لا جرما .
( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز
له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ،
أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، ( 1 ) فإن لم يمكن فعلى
ظهر الكف ، أو على شئ آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .
( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن
الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شئ منهما أزاله
للسجدة الثانية على الأحوط ، ( 2 ) وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه
صلى إيماءا .
( مسألة 556 ) : إذا كان الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه ، إذا صلى
فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا ، صلى مؤميا للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس
للسجود ولا للتشهد .
( مسألة 557 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه ،
قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على
هامش
( 1 ) والأحوط تقديم المتخذ من القطن والكتان على المتخذ من الصوف والوبر ،
وإن لم يتيسر السجود على الثوب فالأحوط وجوبا تقديم السجود على العقيق
وأمثاله والقرطاس المتخذ من القطن ، وإن لم يتيسر ذلك أيضا فعلى القرطاس
المتخذ من الإبريسم والحرير .
( 2 ) بل على الأقوى .