تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص والنورة بعد طبخها . كتاب الصلاة - مكان المصلي - مسجد الجبهة . . . ( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ، ( 1 ) ومثله عقاقير الأدوية ( 2 ) كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا . ( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا . ( مسألة 552 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، ( 3 ) كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .
هامش
( 1 ) في الجواز اشكال . ( 2 ) ان كانت مأكولة بنفسها بلا احتياج إلى عمل فلا يصح السجود عليها ، واما ما يطبخ ويستفاد من مائها فالأحوط استحبابا عدم السجدة عليها . ( 3 ) في السجود على ما اتخذ مما لا يصح السجود عليه اشكال .