وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على
الخزف ، والآجر والجص والنورة بعد طبخها .
كتاب الصلاة - مكان المصلي - مسجد الجبهة . . .
( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا
كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى
زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه ، نعم يجوز السجود على
قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع
صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ،
وإن كان الأظهر في مثله الجواز ، ( 1 ) ومثله عقاقير الأدوية ( 2 ) كورد لسان الثور ،
وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ،
فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند
الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا
كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ، ولا بأس بالسجود على
خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك وإن
لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 552 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، وإن اتخذ مما
لا يصح السجود عليه ، ( 3 ) كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .
هامش
( 1 ) في الجواز اشكال .
( 2 ) ان كانت مأكولة بنفسها بلا احتياج إلى عمل فلا يصح السجود عليها ، واما ما
يطبخ ويستفاد من مائها فالأحوط استحبابا عدم السجدة عليها .
( 3 ) في السجود على ما اتخذ مما لا يصح السجود عليه اشكال .