التقدم والمحاذاة فلا بأس .
( مسألة 546 ) : لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما
للهتك وإساءة الأدب ، ( 1 ) ولا بأس به مع البعد المفرط ، أو الحاجب المانع الرافع
لسوء الأدب ، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه .
( مسألة 547 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا
اذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأم ، والأخ ، والعم ، والخال ، والعمة ،
والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة
فلا يجوز .
( مسألة 548 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا ، أو نسيانا بتخيل الاذن ثم
التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي
ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق ،
مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ويومي للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه
تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق
أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
( مسألة 549 ) : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن
يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ، ( 2 ) والأفضل أن يكون من التربة
الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد ورد فيها فضل عظيم ،
ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب ، والفضة
هامش
( 1 ) وهكذا مع عدم الاستلزام على الأحوط .
( 2 ) في اطلاقه للمصنوع مما لا يصح السجود عليه اشكال .