يكون على الحوض المعمول في وسط الدار ، أو على درج السطح ، أو فتح بعض
الغرف والدخول فيها ، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية
التصرف وكمه ، وموضع الجلوس ، ومقداره ، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على
الرضا بكل تصرف يشاء الداخل .
( مسألة 543 ) : الحمامات المفتوحة ، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه
المقصود منها ، إلا بالاذن ، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها ، إلا بإذن المالك
أو وكيله ، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك وليست هي كالمضائف
المسبلة للانتفاع بها .
( مسألة 544 ) : تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن
لم يعلم الإذن من المالك ، إذا لم يكن المالك لها صغيرا ، أو مجنونا ( 1 ) أو علم كراهته ،
وكذلك الأراضي غير المحجبة ، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب ، فيجوز
الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الإذن من المالك ، نعم إذا ظن كراهة المالك
فالأحوط الاجتناب عنها .
( مسألة 545 ) : الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين
حال الصلاة ، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر ، أو أكثر ، وإن
كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة ، أو يكون بينهما
حائل ، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد ، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم ،
والزوج والزوجة وغيرهما ، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق
التقدم والمحاذاة ، فإذا كان أحدهما في موضع عال ، دون الاخر على وجه لا يصدق
هامش
( 1 ) على ما تقدم في المسألة ( 135 ) .