( مسألة 538 ) : لا يجوز لاحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية
الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي .
( مسألة 539 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ، فصلى
فيه ففي صحة صلاته اشكال . ( 1 )
( مسألة 540 ) : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في
الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، وإلا فالصلاة صحيحة .
( مسألة 541 ) : المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ،
أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والاذن
التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لاذن فيه ، فتجوز الصلاة في
ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لاذن .
( مسألة 542 ) : تعلم الاذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو
بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة
الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع
العلم بالاذن ولو كان تقديريا ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية
الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض
أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على
صاحب المجلس ، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس
في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة
لأهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي
هامش
( 1 ) بل منع .