تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( مسألة 538 ) : لا يجوز لاحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء ، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 539 ) : إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب ، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال . ( 1 ) ( مسألة 540 ) : إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة ، ولو لخصوص زيد المصلي ، وإلا فالصلاة صحيحة . ( مسألة 541 ) : المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة ، أو غيرها من التصرفات ، أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها ، والاذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لاذن فيه ، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لاذن . ( مسألة 542 ) : تعلم الاذن في الصلاة ، إما بالقول كأن يقول : صل في بيتي ، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة ، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها ، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات ، إلا مع العلم بالاذن ولو كان تقديريا ، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن ، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيير بعض أوضاع المجلس من رفع ستر ، أو طي بعض فراش المجلس ، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس ، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة ، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا ، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها ، مثل الغطاء الذي
هامش
( 1 ) بل منع .
منهاج الصالحين — صفحة 159 | الشيخ وحيد الخراساني