صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته ،
وإن لم يستمر لم تصح .
( مسألة 535 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير ،
والاخر مما تصح الصلاة فيه ، فلا تجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلي عاريا ، وإن
علم أن أحدهما من غير المأكول ، والاخر من المأكول ، أو أن أحدهما نجس ،
والاخر طاهر ، صلى صلاتين في كل منهما صلاة .
كتاب الصلاة - مكان المصلي . . .
المقصد الرابع
مكان المصلي
( مسألة 536 ) : لا تجوز الصلاة فريضة ، أو نافلة في مكان يكون أحد المساجد
السبعة فيه مغصوبا عينا ، أو منفعة ، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه ،
ولا فرق في ذلك في مسجد الجبهة بين العالم بالغصب ، والجاهل به على الأظهر ، نعم
إذا كان معتقدا عدم الغصب ، أو كان ناسيا له ، ولم يكن هو الغاصب ( 1 ) صحت صلاته ،
وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا ، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس
بغير حق ، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس ،
أو البدن لحر ، أو برد أو نحو ذلك ، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار ، أو نحوه ، كما أن
الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب ، أو خيمة مغصوبة .
( مسألة 537 ) : إذا اعتقد غصب المكان ، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف
الخلاف .
هامش
( 1 ) واما الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محل اشكال .