تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الفصل الثالث إذا لم يجد ( 1 ) المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين ( 2 ) ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع ، والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا موميا إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى ( 3 ) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع . ( مسألة 533 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا في الأربعة الأولى ، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه ، والصلاة عاريا ، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات . ( مسألة 534 ) : الأحوط لزوما ( 4 ) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس ( 5 ) وصلى في أول الوقت
هامش
( 1 ) الظاهر جواز التستر بالحشيش وورق الشجر حتى مع وجدان اللباس . ( 2 ) إن لم يجد الا الطين فالأحوط وجوبا الجمع بين التستر به والصلاة الاضطرارية عاريا . ( 3 ) بل وجوبا . ( 4 ) بل استحبابا . ( 5 ) بل وإن لم ييئس .