الفصل الثالث
إذا لم يجد ( 1 ) المصلي لباسا يلبسه في الصلاة فإن وجد ساترا غيره كالحشيش ،
وورق الشجر ، والطين ( 2 ) ونحوها ، تستر به وصلى صلاة المختار وإن لم يجد ذلك
أيضا فإن أمن الناظر المحترم صلى قائما موميا إلى الركوع ، والسجود ، والأحوط له
وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلى جالسا موميا إلى الركوع
والسجود ، والأحوط الأولى ( 3 ) أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع .
( مسألة 533 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير أو ما
لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر
صلى عاريا في الأربعة الأولى ، وأما في النجس فالأحوط الجمع بين الصلاة فيه ،
والصلاة عاريا ، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام
النجاسات .
( مسألة 534 ) : الأحوط لزوما ( 4 ) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن
عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا يئس ( 5 ) وصلى في أول الوقت
هامش
( 1 ) الظاهر جواز التستر بالحشيش وورق الشجر حتى مع وجدان اللباس .
( 2 ) إن لم يجد الا الطين فالأحوط وجوبا الجمع بين التستر به والصلاة
الاضطرارية عاريا .
( 3 ) بل وجوبا .
( 4 ) بل استحبابا .
( 5 ) بل وإن لم ييئس .