( مسألة 527 ) : إذا صلى في الذهب جاهلا ، أو ناسيا صحت صلاته .
( مسألة 528 ) : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا ، وفاعل ذلك
آثم ، والظاهر عدم حرمة التزين بالذهب فيما لا يصدق عليه اللبس ، مثل جعل مقدم
الأسنان من الذهب ، وأما شد الأسنان به ، أو جعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به
بلا إشكال .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص - للرجال - ولا يجوز لبسه في غير
الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة ، كالبرد والمرض
حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها ، وكذا افتراشه
والتغطي به ونحو ذلك مما لا يعد لبسا له ، ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط
أن لا يزيد على أربع أصابع ، كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف ( والقياطين )
وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط وجوبا
تركه .
( مسألة 529 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
( مسألة 530 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن ، أو الصوف أو غيرهما مما يجوز
لبسه في الصلاة ، لكن بشرط أن يكون الخلط بحيث يخرج اللباس به عن صدق
الحرير الخالص ، فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفا .
( مسألة 531 ) : إذا شك في كون اللباس حريرا ، أو غيره جاز لبسه وكذا إذا
شك في أنه حرير خالص ، أو ممتزج .
( مسألة 532 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح
صلاة الصبي فيه .
منهاج الصالحين — صفحة 156
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٥٦