ناسيا ، أو كان جاهلا بالحكم ، أو ناسيا له ، نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم
عن تقصير .
( مسألة 524 ) : إذا شك في اللباس ، أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو
غيرهما في أنه من المأكول ، أو من غيره ، أو من الحيوان ، أو من غيره ، صحت
الصلاة فيه .
( مسألة 525 ) : لا بأس بالشمع ، والعسل ، والحرير الممزوج ، ومثل البق ،
والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ، وكذا لا بأس بالصدف ،
ولا بأس بفضلات الانسان كشعره ، وريقه ، ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على
المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية ، سواء أكان
مأخوذا من الرجل ، أم من المرأة .
( مسألة 526 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ، والسنجاب ( 1 ) ووبرهما ،
وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه ،
والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في
أجزائها على الأقوى .
الخامس : أن لا يكون من الذهب - للرجال - ولو كان حليا كالخاتم ، أما إذا كان
مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس ويجوز ذلك كله للنساء ،
كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير .
نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهبا ومعلقا برقبته ، أو
بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفا .
هامش
( 1 ) في استثناء السنجاب اشكال فلا يترك الاحتياط .