كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه
الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا
إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم
وغيرها بمقدار يستوعب التركة ، فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه
إلا بإذن الحاكم الشرعي ، ( 1 ) وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما ،
فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 522 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ،
بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر .
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان
محلل الأكل ، أم محرمه ، وسواء أكانت له نفس سائلة ، أم لم تكن على الأحوط
وجوبا ، وقد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أولا ، كما
تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع ، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان ،
أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ، ولا بين
ما تحله الحياة من أجزائه وغيره ، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة ، وغيره
على الأحوط وجوبا ، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه ،
بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه .
( مسألة 523 ) : إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته وكذا إذا كان
هامش
( 1 ) فيما كان موردا لولاية الحاكم لا مطلقا ، كما إذا كان مال الميت متعلقا لحق
الغرماء فان المعتبر اذنهم .