( مسألة 518 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما
بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار
الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ،
ظاهرهما ، وباطنهما ، ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود .
( مسألة 519 ) : الأمة ، ( 1 ) والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في الرأس
وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها .
( مسألة 520 ) : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان
ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته ، نعم إذا كان واقفا على
الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني
يعتبر في لباس المصلي أمور
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام
النجاسات .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل ، نعم إذا
كان جاهلا بالغصبية ، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب ، ( 2 ) أو كان جاهلا بحرمته
جهلا يعذر فيه ، أو ناسيا لها ، أو مضطرا فلا بأس .
( مسألة 521 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته ، أو
هامش
( 1 ) الا إذا كانت أم ولد فالأحوط وجوب تغطية رأسها حال حياة ولدها .
( 2 ) واما الغاصب التائب من الغصب فبطلان صلاته محل اشكال .