له ولو كان ظنا ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة
شاء ، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، وإلا صلى بقدر
ما وسع ، وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر .
( مسألة 516 ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا
إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في
الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ،
نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في
خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته
أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت . ( 1 )
كتاب الصلاة - لباس المصلي . . .
المقصد الثالث
الستر والساتر وفيه فصول
الفصل الأول
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على
الأحوط استحبابا ( 2 ) وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
( مسألة 517 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو
لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته
على الأظهر . ( 3 )
هامش
( 1 ) الا إذا كان مستدبرا للقبلة فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
( 2 ) الا في سجدة السهو التي يؤتى بها قضاء عن التشهد المنسي فيجب فيها الستر .
( 3 ) والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة .