تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
له ولو كان ظنا ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء ، والأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت ، وإلا صلى بقدر ما وسع ، وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر . ( مسألة 516 ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين والشمال صحت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا بين المتيقن والظان ، والناسي والغافل ، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجه وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت . ( 1 ) كتاب الصلاة - لباس المصلي . . . المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا ( 2 ) وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة . ( مسألة 517 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر . ( 3 )
هامش
( 1 ) الا إذا كان مستدبرا للقبلة فلا يترك الاحتياط بالقضاء . ( 2 ) الا في سجدة السهو التي يؤتى بها قضاء عن التشهد المنسي فيجب فيها الستر . ( 3 ) والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة .