تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
( مسألة 513 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو قضائية ما لم تتضيق . ( مسألة 514 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في الصورتين . المقصد الثاني القبلة يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى ، ( 1 ) والنوافل إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط ، ( 2 ) أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، وإن كانت منذورة . ( مسألة 515 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار الثقة ، ( 3 ) وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل
هامش
( 1 ) الا في سجدة السهو التي تؤتى قضاء عن التشهد المنسي فيجب فيها الاستقبال . ( 2 ) بل على الأقوى . ( 3 ) إذا لم يكن ظن على خلافه .