( مسألة 513 ) : الأقوى جواز التطوع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية ، أو
قضائية ما لم تتضيق .
( مسألة 514 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك
مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في الوقت في أثناء الصلاة أو بعدها
فالأقوى كفايتها ، وعدم وجوب الإعادة وإن كان الأحوط استحبابا الإعادة في
الصورتين .
المقصد الثاني
القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية
وتوابعها من الأجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الأحوط الأولى ، ( 1 ) والنوافل
إذا صليت على الأرض في حال الاستقرار على الأحوط ، ( 2 ) أما إذا صليت حال
المشي ، أو الركوب ، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، وإن كانت منذورة .
( مسألة 515 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار
الثقة ، ( 3 ) وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها
على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل
هامش
( 1 ) الا في سجدة السهو التي تؤتى قضاء عن التشهد المنسي فيجب فيها
الاستقبال .
( 2 ) بل على الأقوى .
( 3 ) إذا لم يكن ظن على خلافه .