تبين أنها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها ، نعم إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في
الصلاة ، فالمشهور أن صلاته صحيحة ، لكن الأحوط لزوما ( 1 ) إعادتها ، وأما إذا
صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء ، فلا إشكال في البطلان ، نعم إذا تبين
دخوله قبل الصلاة أجزأت ، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت ، وإذا صلى ثم شك
في دخوله أعاد .
( مسألة 509 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين
بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمدا أعاد وإذا كان سهوا لم يعد على
ما تقدم ، وإذا كان التقديم من جهة الجهل بالحكم ، فالأقرب الصحة إذا كان الجاهل
معذورا ، سواء أكان مترددا غير جازم ، أم كان جازما غير متردد .
كتاب الصلاة - القبلة . . .
( مسألة 510 ) : يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة كما إذا قدم العصر ، أو
العشاء سهوا ، وذكر في الأثناء ، فإنه يعدل إلى الظهر ، أو المغرب ، ولا يجوز العكس
كما إذا صلى الظهر ، أو المغرب ، وفي الأثناء ذكر أنه قد صلاهما ، فإنه لا يجوز له
العدول إلى العصر ، أو العشاء .
( مسألة 511 ) : إنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع
الرابعة ، وإلا بطلت ولزم استئنافها .
( مسألة 512 ) : يجوز تقديم الصلاة في أول الوقت لذوي الاعذار مع اليأس عن
ارتفاع العذر بل مع رجائه أيضا في غير المتيمم ، لكن إذا ارتفع العذر في الوقت
وجبت الإعادة ، نعم في التقية يجوز البدار ولو مع العلم بزوال العذر ، ولا تجب
الإعادة بعد زواله في الوقت .
هامش
( 1 ) بل استحبابا .