تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( مسألة 506 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ، أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم ، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك . ( 1 ) الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ أحد الاعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، ( 2 ) وإلا لم يجب وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شئ . ( مسألة 507 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ، أو قيام البينة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره ( 3 ) ويجوز العمل بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الاعذار النوعية . ( 4 ) ( مسألة 508 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم
هامش
( 1 ) بل لا يبعد جواز التقديم لغيرهم على ما تقدم . ( 2 ) وهكذا - على الأحوط - إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة الاضطرارية . ( 3 ) مع عدم الظن بالخلاف في اخبار الثقة . ( 4 ) الظاهر عدم جواز العمل بالظن في الاعذار النوعية والشخصية .
منهاج الصالحين — صفحة 149 | الشيخ وحيد الخراساني