( مسألة 506 ) : يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة بل في غيره
أيضا إذا علم أنه لا يتمكن منهما بعد الزوال ، فيجعلهما في صدر النهار .
وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن أخرها ،
أو صعب عليه فعلها في وقتها ، وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة
النوم ، أو طرو الاحتلام أو غير ذلك . ( 1 )
الفصل الثالث
إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصل ثم طرأ
أحد الاعذار المانعة من التكليف وجب القضاء ، ( 2 ) وإلا لم يجب وإذا ارتفع العذر في
آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعا ، وكذا إذا وسع مقدار خمس
ركعات معها ، وإلا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها ، وإلا لم يجب شئ .
( مسألة 507 ) : لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، بل لا تجزي إلا مع العلم به ،
أو قيام البينة ، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو باخباره ( 3 ) ويجوز العمل
بالظن في الغيم ، وكذا في غيره من الاعذار النوعية . ( 4 )
( مسألة 508 ) : إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلى ، ثم
هامش
( 1 ) بل لا يبعد جواز التقديم لغيرهم على ما تقدم .
( 2 ) وهكذا - على الأحوط - إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة
الاضطرارية .
( 3 ) مع عدم الظن بالخلاف في اخبار الثقة .
( 4 ) الظاهر عدم جواز العمل بالظن في الاعذار النوعية والشخصية .