تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل . ( مسألة 505 ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ، ( 1 ) لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل ( 2 ) وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل . ( 3 )
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا انتهاء وقت نافلة الظهر ببلوغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، وكذا انتهاء وقت نافلة العصر ببلوغه أربعة أسباع الشاخص ، فان أراد الاتيان بعد الحدين فالأحوط وجوبا اتيان كل نافلة بعد فريضتها بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ( 2 ) الأحوط وجوبا انه بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ، ولو أراد الاتيان بها بعده أتى بعد الفريضة بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ( 3 ) ولا يبعد ان يكون وقتها فيما بين أول الليل إلى طلوع الفجر الصادق الا ان الأحوط والأفضل اتيانها بعد انتصاف الليل ، والأفضل منه اتيانها في الثلث الأخير .