وقت فضيلة العشاء ويمتد إلى ثلث الليل ، ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور
الحمرة المشرقية ، والغلس بها أول الفجر أفضل ، كما أن التعجيل في جميع أوقات
الفضيلة أفضل .
( مسألة 505 ) : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين ، ( 1 )
لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي
الشاخص ، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة
أسباع الشاخص ، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن
كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت
نافلة العشاء بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل ( 2 ) وينتهي
بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك ، ووقت
نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر ، والظاهر أنه الثلث
الأخير من الليل . ( 3 )
هامش
( 1 ) الأحوط وجوبا انتهاء وقت نافلة الظهر ببلوغ الظل الحادث سبعي
الشاخص ، وكذا انتهاء وقت نافلة العصر ببلوغه أربعة أسباع الشاخص ، فان
أراد الاتيان بعد الحدين فالأحوط وجوبا اتيان كل نافلة بعد فريضتها بقصد
الأعم من الأداء والقضاء .
( 2 ) الأحوط وجوبا انه بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ، ولو أراد
الاتيان بها بعده أتى بعد الفريضة بقصد الأعم من الأداء والقضاء .
( 3 ) ولا يبعد ان يكون وقتها فيما بين أول الليل إلى طلوع الفجر الصادق الا ان الأحوط
والأفضل اتيانها بعد انتصاف الليل ، والأفضل منه اتيانها في الثلث الأخير .